Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان (له) ابنان فالثلث، ولو اختلفوا (1) أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر.
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا. ويعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (2).
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع، والاثنتان في النصف. ولا تثبت الولاية إلا برجلين.
ولو أعتق عبده (3) ولا شئ له عتق ثلثه، ولو أعتق بعضه وله (4)
Page 169
Entrez un numéro de page entre 1 - 262