Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
التعويض (1)، وفي التصرف خلاف، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).
مسائل:
الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.
الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.
الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.
الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.
الفصل الثاني في الوقف:
وصريح ألفاظه (وقفت)، والباقي بقرينة.
وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.
ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،
Page 162
Entrez un numéro de page entre 1 - 262