149

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

التعويض (1)، وفي التصرف خلاف، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع في غير ذلك. فإن عاب فلا أرش، وإن زادت زيادة متصلة تبعت وإلا فللموهوب (2) (له).

مسائل:

الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد الإقباض وإن كانت على الأجنبي، ولو قبضها من غير إذن المالك لم تنتقل إليه.

الثانية: لا بد في الصدقة من نية القربة.

الثالثة: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا.

الرابعة: صدقة السر أفضل إلا مع التهمة.

الفصل الثاني في الوقف:

وصريح ألفاظه (وقفت)، والباقي بقرينة.

وشروطه: القبول، والتقرب، والإقباض.

ويتولى الولي القبض عن الطفل، والناظر في المصالح القبض عنها،

Page 162