Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
الفصل التاسع في اللقطة:
يشترط في ملتقط الصبي: التكليف، والإسلام، وإذن المولى في المملوك (1) فإن كان في دار الاسلام فهو حر، وإلا فرق.
ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته.
ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل، وينفق عليه السلطان، فإن تعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط ويرجع مع نيته لا بدونها، ولو كان له أب أو جد ملتقط قبله أجبر على أخذه.
ولو كان مملوكا رده على مولاه، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالك لما يده عليه.
ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف، فلا يؤخذ البعير في كلاء وماء، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد، ويملكه الأخذ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة (2) وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها، ولو انتفع تقاص،
Page 142
Entrez un numéro de page entre 1 - 262