ونقل الكاساني عن مالك قوله: " وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز " «١» .
أدلة القول الأول:
أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (ﷺ) إنه قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» «٢»، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.
أخرج الإمام البيهقي عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله (ﷺ): «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» «٣» .
(١) بدائع الصنائع: ٢/٢٥٢. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٦/١١٠.
(٢) تُحْفًةُ الأَحْوَذِيّ بشرح جامع التُّرْمِذيّ. مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الرحيم المباركفوري أبو العلا. (١٢٨٣ - ١٣٥٣) . دار الكتب العلمية. بيروت. (د. ت) .: ٤/٢٣٤.
(٣) سُنَن البَيْهَقي الكُبرى. أحمد بن الحسين بن عَلِيّ بن موسى البَيْهَقي أبو بكْر. (٣٨٤ - ٤٥٨) . تحقيق: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا. مَكْتَبَة دار الباز. مكة المكرمة. ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م: ٧/١٢٥.