358

Les Sunan et les règles de Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Enquêteur

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Maison d'édition

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (١) موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. (قالوا) (٢): واللَّه ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة -أو سبعة- ضرب موسى بالحجر". لفظ م.
٤٨٤ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "بينا أيوب ﵇ يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك".
رواه خ (٣).
١٣٨ - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة
٤٨٥ - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل (بالصاع إلى خمسة أمداد" رواه خ (٤) م (٥)، واللفظ له.
٤٨٥ م- عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كان يغتسل) (٦) من إناء هو الفرق من الجنابة".

(١) أي: أسرع إسراعًا لا يرده شيء. النهاية (١/ ٢٩١).
(٢) في "الأصل": وقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) صحيح البخاري (٦/ ٤٨٤ رقم ٣٣٩١).
(٤) صحيح البخاري (١/ ٣٦٤ رقم ٢٠١).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٥٨ رقم ٣٢٥).
(٦) سقطت من "الأصل" -أظنها لانتقال نظر الناسخ- من "يغتسل" الأولى إلى الثانية، والله أعلم -فتداخل حديث أنس في حديث عائشة، ودل على ذلك أيضًا قول المؤلف بعد و"عنها" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم.

1 / 171