342

Les Sunan et les règles de Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Enquêteur

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Maison d'édition

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
١٢٤ - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال الله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (١)
٤٤١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله ﷺ رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (٢) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله ﷿ هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (٣) الآية قال: فقال له النبي ﷺ توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
رواه ال مام أحمد (٤) -وهذا لفظه- والدارقطني (٥).
٤٤٢ - وروى مالك (٦)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و(جسها) (٧) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".
٤٤٣ - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".
رواهما أبو بكر الأثرم.

(١) سورة النساء، الآية: ٤٣، وسورة المائدة، الآية: ٦.
(٢) في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
(٣) سورة هود، الآية: ١١٤.
(٤) المسند (٥/ ٢٤٤).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٣٤ رقم ٤).
(٦) الموطأ (١/ ٦٧ رقم ٦٤).
(٧) في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.

1 / 155