334

Les Sunan et les règles de Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Enquêteur

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Maison d'édition

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) (١) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (٢).
١١٤ - باب الوضوء من مس المرأة فرجها
٤١٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله ﷺ: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤).
٤١٩ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
رواه الدارقطني (٥)، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف.
١١٥ - باب في ترك الوضوء من مس الذكر
٤٢٠ - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي ﷺ، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".

(١) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت.
(٢) جامع الترمذي (١/ ١٣٠).
(٣) المسند (٢/ ٢٢٣).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ رقم ٨).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٩).

1 / 147