297

Les Sunan et les règles de Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Enquêteur

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Maison d'édition

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
٣٠٩ - عن أم عمارة "أن النبي ﷺ توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".
رواه د (١) س (٢).
٣١٠ - عن أنس بن مالك ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".
رواه الإمام أحمد (٣)
٣١١ - وعن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
رواه ت (٤)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.
٨٧ - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء
٣١٢ - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" (٥).
رواه ق (٦).

(١) سنن أبي داود (١/ ٢٣ رقم ٩٤).
(٢) سنن النسائي (١/ ٥٨ رقم ٧٤).
(٣) المسند (٣/ ٢٦٤).
(٤) جامع الترمذي (٢/ ٥٠٧ رقم ٦٠٩).
(٥) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (١/ ١٥٤ رقم ١٥١): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف.
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ١٢٩ رقم ٣٦٢).

1 / 110