Sunan d'Ibn Maja
سنن ابن ماجه
Enquêteur
محمد فؤاد عبد الباقي
Maison d'édition
دار إحياء الكتب العربية
Lieu d'édition
فيصل عيسى البابي الحلبي
Régions
•Iran
Empires & Eras
Les califes en Irak, 132-656 / 749-1258
٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: فِي كَنِيفِهِ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ " قَالَ عِيسَى، فَقُلْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، وَصَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «فِي الصَّحْرَاءِ، لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا» وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الْكَنِيفَ لَيْسَ فِيهِ قِبْلَةٌ، اسْتَقْبِلْ فِيهِ حَيْثُ شِئْتَ " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الحناط) ويقال الخياط] .
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَالَ: «أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، مِثْلَهُ
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
قال النووي في المجموع إسناده حسن رجاله ثقات معروفون
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (استقبلوا بمقعدتي القبلة) أي حولوا قضاء الحاجة إلى جهة القبلة حتى يزول عن قلوبهم إنكار الاستقبال في البيوت فيرسخ في قلوبهم جوازه فيها ويفهموا أن النهي مخصوص بالصحراء. (عبيد) في المطبوعة الهندية " عبدك " وفي حاشية الكاف في " عبدك " علامة التصغير في اللغة الفارسية] .
[حكم الألباني]
ضعيف
٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا»
[حكم الألباني]
حسن
بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ بَعْدَ الْبَوْلِ
1 / 117