333

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Édition

الحادية عشرة

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوبَهُ». أخرجه أبوداود والنسائي (١).
- لباس الرأس:
عن عمرو بن حُريث ﵁ قال: كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى رَسُولِ الله ﷺ عَلَى المِنْبَرِ وَعَليَه ِعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَينَ كَتِفَيهِ. أخرجه مسلم (٢).
- ما يقوله إذا لبس ثوبًا جديدًا ونحوه:
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا اسْتَجَدَّ ثَوبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ: إمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ مِن خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ» قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إذَا لَبِسَ أَحَدُهُمْ ثَوبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ: تُبْلِي وَيُخْلِفُ الله تَعَالَى. أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
- ما يُدعى به لمن لبس ثوبًا جديدًا:
عن أم خالد بنت خالد قالت: أُتِيَ رَسُولُ الله ﷺ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيْصَةٌ سَودَاءُ فَقَالَ: «مَنْ تَرَونَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الخَمِيصَةَ؟» فَأُسْكِتَ القَومُ. فَقَالَ: «ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ» فَأُتِيَ بِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أبْلِي وَأخْلِقِي» مَرَّتَينِ.
أخرجه البخاري (٤).
- كيفية لبس النعلين:
١ - عن جابر ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ». أخرجه مسلم (٥).
٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأ بِاليَمِينِ، وَإذَا انْتَزَعَ فَلْيَبْدَأ بِالشِّمَالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». متفق عليه (٦).

(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٤٠٦٢)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٥٢٣٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٣٥٩).
(٣) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٤٠٢٠)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (١٧٦٧).
(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٨٤٥).
(٥) أخرجه مسلم برقم (٢٠٩٦).
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٥٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٩٧).

1 / 343