325

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Maison d'édition

دار أصداء المجتمع

Édition

الحادية عشرة

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٢ - وعن ابن عباس ﵄ قال: كانَ النَّبِيُّ ﷺ إذا عَادَ المرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأسِهِ ... . أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١).
- ما يدعو به للمريض عند عيادته:
١ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مِرَارٍ: أَسْأَلُ الله العَظِيمَ رَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إلَّا عَافَاهُ الله مِنْ ذَلِكَ المرَضِ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).
٢ - وعن عائشة ﵂ قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»، فَلَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقُلَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِأَصْنَعَ بِهِ نَحْوَ مَا كَانَ يَصْنَعُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ يَدِي ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاجْعَلْنِي مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى» قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ قَدْ قَضَى.
متفق عليه (٣).
٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: ... وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ: «لا بَأْسَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ الله». أخرجه البخاري (٤).
- عيادة النساء للرجال عند أمن الفتنة:
عن عائشة ﵂ قالت: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ المَدِينَةَ وُعِكَ أَبُوبَكْرٍ وَبِلالٌ ﵄ قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ ... قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلَينَا المَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ، اللَّهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالجُحْفَةِ». متفق عليه (٥).

(١) صحيح/ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (٥٤٦).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣١٠٦)، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (٢٠٨٣).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٧٥)، ومسلم برقم (٢١٩١)، واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري برقم (٣٦١٦).
(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٥٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٣٧٦).

1 / 335