21Summary of Fiqh of Inheritanceتلخيص فقة الفرائضMuhammad ibn Salih al-Uthaymin - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHMaison d'éditionدار الوطن للنشرÉditionطبعة عام ١٤٢٣ هـGenresWills and Inheritance•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-٩ ـ ميراث الأخوات من غير أم١.لا يرث أحد من الاخوة أو الأخوات مه وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول٢.أـ ميراث الشقيقات:ميراث الشقيقات بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض.فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق. للذكر مثل حظ الانثيين.ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الاخوة الأشقاء.١ المراد بهن الأخوات الشقيقات والأخوات من الاب.٢ الذكر الوارث من الأصول هو كل ذكر لم يحل بينه وبين الميت أنثى ولم يكن فيه مانع من موانع الإرث كالأب والجد وإن علا.1 / 23CopierPartagerDemander à l'IA