220

La politique légale

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Enquêteur

علي بن محمد العمران

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks
له، والصبر والزهد، وذِكر الله ﷾، وسائر أنواع الأعمال= على ما لا يشتمل عليه عمل آخر.
والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا، إما النصر والظَّفَر، وإما الشهادة والجنة.
ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات، ففيه يستعمل محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما، فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين والدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما (^١) من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت [أ/ق ٥١] فموت الشهيد أيسر من كل مِيْتة، وهي أفضل الميتات (^٢).
وإذا كان أصلُ القتال المشروع ــ وهو الجهاد ــ ومقصودُه: هو أن يكون الدينُ كلُّه لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمَن منع هذا قُوتِل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء والصبيان، والراهب والشيخ الكبير، والأعمى والزَّمِن ونحوهم؛ فلا يُقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتِل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع بمجرَّد الكفر، إلا النساء والصبيان لكونهم مالًا للمسلمين، والأول (^٣) هو الصواب، فإن (^٤) القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال

(^١) (ي، ظ): «فيها».
(^٢) (ظ، ل): «خير»، (ب): «أيسر». (ف): «المنيات».
(^٣) (ي) زاد: «أصح ...».
(^٤) بقية النسخ: «لأن».

1 / 162