ومقابل الصحيح يومئ أقصى ما يمكنه وقيل يتخير بينهما ولا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده
ثم إن تمكن
من السجود
قبل ركوع إمامه
في الثانية
سجد
وجوبا
فان رفع والامام قائم قرأ أو والامام راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق
ومقابله لا يركع
فان كان امامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم صلى ركعة بعده وإن كان
الامام
سلم فاتت الجمعة
ولو سلم بعد رفعه من السجود أتمها جمعة
وان لم يمكنه السجود حتى ركع الامام
في ثانية الجمعة
ففي قول يراعى نظم
صلاة
نفسه والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح
ومقابله يحسب الثاني
فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح ومقابله لا تدرك
فلو سجد على ترتيب
نظم صلاة
نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته
فيحرم بالجمعة ثانيا حيث الامام فيها
وان نسى أو جهل لم يحسب سجوده الأول
الذي أتى به على نظم صلاة نفسه
فإذا سجد ثانيا بعد أن قام وقرأ وركع
حسب له وتمت به ركعته الأولى
والأصح ادراك الجمعة بهذه الركعة اذا كملت السجدتان قبل سلام الامام بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام الامام فانه لم يدرك الجمعة ومقابل الأصح لا تدرك الجمعة بهذه الركعة
ولو تخلف بالسجود ناسيا
لا مزحوما
حتى ركع الامام للثانية ركع معه
وجوبا
على المذهب
ويحصل له ركعة ملفقة والقول الثاني يراعى نظم صلاة نفسه كالمزحوم والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر
Page 91
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية