633

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

تدبير أم ولد ويصح تدبير مكاتب

ويعتق بالأسبق من أداء النجوم والموت

وتصح

كتابة مدبر

ويعتق بالأسبق

فصل

في حكم المدبرة

ولدت مدبرة

ولدا

من نكاح أو زنا لا يثبت للولد حكم التدبير في الأظهر

فلا يسري العقد للولد إذا انفصل قبل الموت وأما بعده فيسري

ولو دبر حاملا ثبت له حكم التدبير على المذهب

تبعا لأمه

فإن ماتت أو رجع في تدبيرها

بالقول

دام تدبيره

أي الحمل

وقيل إن رجع وهو

أي الحمل

متصل

بها

فلا

يدوم تدبيره

ولو دبر حملا

بمفرده دون الأم

صح فإن مات

السيد

عتق

الحمل

دون الأم وإن باعها صح

البيع

وكان رجوعا عنه

أي عن تدبير الحمل

ولو ولدت المعلق عتقها

بصفة ولدا وانفصل قبل وجود الصفة

لم يعتق الولد

بعتقها

وفي قول ان عتقت بالصفة عتق

الولد ولو كانت حاملا عند وجود الصفة عتق

ولا يتبع مدبرا ولده وجنايته

أي المدبر

كجناية قن

فان قتل بجناية أو بيع فيها بطل التدبير

ويعتق

المدبر

بالموت

لسيده

من الثلث كله أو بعضه بعد الدين

وإن وقع التدبير في الصحة

ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض

أي مرض الموت

كان دخلت

الدار

في مرض موتى فأنت حر

ثم وجدت الصفة

عتق من الثلث

عند وجود الصفة

وإن احتملت

الصفة

الصحة

والمرض

فوجدت في المرض فمن رأس المال

يكون العتق

في الأظهر

إذا وجدت الصفة بغير اختياره فإن وجدت باختياره فمن الثلث بلا خلاف

ولو ادعى عبده التدبير فأنكره

السيد

فليس

إنكاره

برجوع

عن التدبير

بل يحلف

السيد أنه مادبره

ولو وجد

بعد موت السيد

مع مدبر مال فقال

المدبر

كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه

Page 634