Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj
السراج الوهاج على متن المنهاج
Maison d'édition
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
ورفع أو نصب أو جر
أو سكن
فليس بيمين إلا بنية
وأما إذا جاء بحرف القسم فتنعقد سواء نوى اليمين أم أطلق وسواء جر أم رفع أم نصب لأن اللحن لا يمنع الانعقاد ولو حذف الألف من لفظ الله فاعتمد المصنف أنها ليست يمينا وان نواها واعتمد الغزالي والإمام أنها يمين عند النية
ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن
كذا
فيمن ان نواها أو أطلق
وإن سكت عن لفظ الجلالة لا تكون يمينا
وإن قال قصدت خبرا ماضيا
أي الأخبار عن يمين سابقة
أو مستقبلا
صدق باطنا وكذا ظاهرا على المذهب
وفي قول لا
ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن
كذا
واراد يمين نفسه فيمين
ويسن للمخاطب ابراره
وإلا
بأن أطلق أو أراد التشفع
فلا
يكون يمينا
ولو قال ان فعلت كذا فأنا يهودي أو برىء من الإسلام فليس بيمين
ولا كفارة عليه في الحنث به والحلف بذلك معصية والتلفظ به حرام إذا قصد بذلك تبعيد نفسه وأما إذا قصد الرضا بالتهود ونحوه إذا فعل ذلك الفعل كفر في الحال
ويشترط في اليمين قصد الحلف فحينئذ
من سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد
لمعناها
لم تنعقد
يمينه
وتصح على ماض
كوالله ما فعلت كذا أو فعلته ثم أن تعمد الكذب فهي اليمين الغموس وهي من الكبائر وتتعلق بها الكفارة
وعلى
مستقبل وهي
أي اليمين
مكروهة إلا في طاعة
من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه وكذا لو احتاج إليها لتوكيد كلام أو تعظيم أمر
فإن حلف على ترك واجب
كترك الصبح
أو فعل حرام
كالسرقة
عصى
في الصورتين
ولزمه الحنث وكفارة أو
حلف على
ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه الكفارة أو
على
ترك مباح
معين
أو فعله
كدخول دار
فالأفضل ترك الحنث
بل يسن
وقيل
الأفضل له
الحنث وله
أي الحالف
تقديم كفارة بغير صوم
من عتق أو اطعام أو كسوة
على حنث جائر
وأجب أو مندوب أو مباح ولكن الأولى أن لا يكفر حتى يحنث
قيل
وله تقديمها على حنث
حرام
Page 573