564

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

= كتاب الأطعمة =

أي بيان ما يحل أكله وشربه منها وما يحرم

حيوان البحر

وهو ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه كعيش المذبوح

السمك منه حلال كيف مات

راسبا كان أو طافيا

وكذا غيره

أي السمك مما ليس على صورته كخنزير الماء حلال

في الأصح وقيل لا

يحل

وقيل أن أكل مثله في البر

كالبقر

حل

أكله ميتا

وإلا

بأن لم يؤكل مثله في البر

فلا

يحل

ككلب وحمار

ومالا نظير له يحل أيضا على هذا الوجه

وما يعيش في بر وبحر كضفدع وسرطان وحية

وترسة وتمساح

حرام

قال الماوردي حيوان البحر أقسام مباح ومخطور ومختلف فيه فالضفدع وذوات السموم حرام والسمك حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في البر ومرعاه في البحر كطير الماء حل والعكس كالسلحفاة يحرم وان استقر فيهما ومرعاه فيهما ينظر أغلب أحوله فإن استوت فوجهان وقال المصنف في مجموعه الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ويحمل ما ذكره الأصحاب من السلحفاة والحية والنسناس على غير ما في البحر اه

وحيوان البر يحل منه الأنعام

وهي الإبل والبقر والغنم

والخيل وبقر وحش وحماره

أي الوحش

وظبي وضبع وضب وأرنب وثعلب ويربوع

وهو حيوان يشبه الفأر قصير اليدين طويل الرجلين بطرف ذنبه شعرات

وفنك

بفتح الفاء والنون حيوان يؤخذ من جلده الفرو

وسمور

بفتح السين وضم الميم المشددة حيوان يشبه السنور

ويحرم بغل وحمار أهلي

وان توحش وكل ذي ناب من السباع

وهو ما يعدو على الحيوان بنابه

وكل ذي

مخلب

أي ظفر ومن الطير

كأسد ونمر وذئب وفيل وقرد

وكل ذلك من ذي الناب

وذو المخلب نحو

باز وشاهين وصقر ونسر

بفتح النون وعطف الصقر على ما قبله من عطف العام على الخاص

وعقاب

نوع من الحدأة

وكذا ابن آوى

بمد الهمزة

وهرة وحش في الأصح

Page 565