546

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

عنوة

أي قهرا

وقسم ثم بذلوه

أي الغانمون أي أعطوه للإمام

ووقف على المسلمين

وقفه عمر رضي الله عنه وآجره لأهله إجارة مؤبدة بالخراج المضروب عليه

وخراجه

المضروب عليه

أجرة تؤدى كل سنة لمصالح المسلمين

وليس لأهله بيعه ورهنه وهبته ولهم إجارته مدة معلومة

وهو

أي سواد العراق

من عبادان

بالموحدة المشددة مكان قرب البصرة

إلى حديثة الموصل

بفتح الحاء والميم

طولا ومن القادسية إلى حلوان عرضا قلت الصحيح أن البصرة وإن كانت داخلة في حد السواد فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها وموضع شرقيها وأن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله اعلم

ومقابل الصحيح المنع

وفتحت مكة صلحا

لا عنوة

فدورها وأرضها المحياة ملك تباع

ويكره بيعها وإجارتها وفتحت مصر صلحا وقيل عنوة وفتحت مدن الشام صلحا وأرضها عنوة

فصل

في الأمان وهو ترك القتل والقتال مع الكفار

يصح من كل مسلم مكلف مختار أمان حربي

واحد

وعدد محصور

كأهل قرية

فقط

فلا يصح أمان كافر ولا غير مكلف ولا مكره ولا أمان غير محصور

ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم

ولا لغيرهم

في الأصح

ومقابله يصح

ويصح

الأمان

بكل لفظ يفيد مقصوده

كأجرتك وأمنتك

وبكتابة

ولابد من النية معها

ورسالة

ولو مع كافر

ويشترط علم الكافر بالأمان

فإن لم يعلم فلا أمان له

فإن

علم الكافر بالأمان

ورده بطل وكذا

يبطل

إن لم يقبل في الأصح

ومقابله يكفي السكوت

وتكفي إشارة مفهمة للقبول ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر

فإن زاد عليها بطل في الزائد ولا يبطل في الباقي

وفي قول يجوز

أكثر منها

ما لم تبلغ

مدته

سنة ولا يجوز أمان يضر المسلمين كجاسوس

فشرط الأمان انتفاء الضرر لا ظهور المصلحة

Page 547