دمه وماله وصغار ولده
عن السبي والجد كذلك ولو كان الأب حيا
ولا
يعصم إسلام الزوج
زوجته
عن الاسترقاق
على المذهب
وفي قول لا تسترق
فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال
قبل الدخول أو بعده
وقيل إن كان
استرقاقها
بعد الدخول بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها
والأصح عدم الفرق
ويجوز إرقاق زوجة ذمي
إذا كانت حربية ووقعت في الأسر
وكذا عتيقه
الحربي يجوز إرقاقه
في الأصح
ومقابله المنع
لا عتيق مسلم
فلا يسترق
وزوجته الحربية
فلا تسترق إذا سبيت
على المذهب
وقيل تسترق كزوجة الحربي إذا أسلم
وإذا سبي زوجان أو أحدهما انفسخ النكاح إن كانا حرين وقيل أو رقيقين
فينفسخ النكاح ولكن الأصح لا ينفسخ
وإذا أرق
حربي
وعليه دين لم يسقط
وإذا كان لغير حربي
فيقضى من ماله إن غنم بعد إرقاقه
وأما ما غنم قبل إرقاقه فلا يقضى وإن لم يكن له مال بقي الدين في ذمته
ولو اقترض حربى من حربي أو اشترى منه
شيئا
ثم أسلما أو قبلا جزية
وكذا إذا أسلم أحدهما أو قبل الجزية
دام الحق ولو أتلف حربى عليه
أي على حربى آخر شيئا
فأسلما
أو أسلم المتلف أو قبل الجزية
فلا ضمان في الأصح
ومقابله يضمن
والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا غنيمة وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب بسرقة ولم يدخل بأمان
أو وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص فهو غنيمة
على الأصح
ومقابله هو لمن أخذه خاصة
فإن أمكن كونه
أي الملتقط
لمسلم وجب تعريفه
فإن عرفه ولم يعرفه أحد كان غنيمة
وللغانمين التبسط في الغنيمة بأخذ القوت وما يصلح به
القوت كسمن وزيت
ولحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله عموما
أي على العموم
ولهم
علف الدواب تبنا وشعيرا ونحوهما
ولهم
ذبح
حيوان
مأكول للحمه والصحيح جواز الفاكهة
رطبها ويابسها
Page 545