مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمي
لجهاد
للإمام قيل ولغيره
من الآحاد والمعتمد منع الاستئجار لغير الإمام
ويكره لغاز قتل قريب
له من الكفار
وقتل
محرم
له
أشد
كراهة
قلت إلا أن يسمعه يسب الله
تعالى
أو رسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم
فلا يكره قتله
ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم
ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم ولا رأى في الأظهر
ومقابله المنع كالنساء فإن كان فيهم رأى أو قتال قتلوا بلا خلاف وإذا جاز قتلهم
فيسترقون وتسبى نساؤهم
وتغنم
أموالهم
وإذا منعنا قتلهم رقوا بنفس الأسر كالنساء
ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع وإرسال الماء عليهم ورميهم بنار ومنجنيق
وما في معنى ذلك
ويجوز
تبييتهم في غفلة
وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون
فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر جاز ذلك
أي الرمي بما ذكر وغيره
على المذهب
وقيل إذا لم يضطر لذلك يحرم
ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وصبيان
منهم
جاز رميهم
إذا دعت ضرورة لذلك ونتوقى من ذكر
وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم
وجوبا والمعتمد جواز رميهم
وإن تترسوا بمسلمين
ولو واحدا
ولم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم
وجوبا
وإلا
بأن دعت ضرورة إلى رميهم
جاز رميهم في الأصح
ونتوقى المسلمين بحسب الامكان ومقابل الأصح المنع
ويحرم الانصراف عن الصف إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا بأن كانوا مثلينا أو أقل
إلا متحرفا لقتال
كأن ينتقل من مضيق إلى متسع
أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها
فإنه يجوز انصرافه
ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصح
حيث كان عزمه إلى العود للقتال ومقابل الأصح لا يجوز إلا إلى فئة قريبة
Page 543