540

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

المتحمل المشهود عليه لا إن دعى

وأداؤها

عند القاضي ان تحمل جماعة فإن تحمل اثنان في الأموال فالأداة فرض عين عليهما

ومن فروض الكفايات أيضا

الحرف والصنائع وما تتم به المعايش

التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء فالحرفة أعم لأنها كل ما عالج به الانسان أمر رزقه من صناعة تتوقف على آلة أو غيرها مما به تتم المعايش فعطف ذلك على ما قبله من عطف المرادف

ومن فروض الكفايات

جواب سلام

من مسلم ولو صبيا

على جماعة

من المسلمين المكلفين فيجزىء أن يرد أحدهم ولا يجزىء رد الصبي ولا رد من لم يسمع وأما إذا كان المسلم عليه واحدا فالرد فرض عين إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه أنثى مشتهاة ولا محرمية فلا يجب الرد ويحب أن يكون متصلا

ويسن ابتداؤه

أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي

لا على قاضي حاجة

ومجامع

وآكل

ومن

في حمام ولا جواب

واجب

عليهم

لكن يسن للآكل ومن في الحمام ويكره لقاضي الحاجة والمجامع

ولا جهاد

واجب

على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين

ولو في رجل واحدة

وأقطع

يدا ومعظم أصابعها أو رجلا

وأشل

يدا أو رجلا

وعبد وعادم أهبة قتال

من نفقة وسلاح

وكل عذر منع وجوب الحج منع

وجوب

الجهاد إلا خوف طريق من كفار

فلا يمنع وجوب الجهاد وإن منع وجوب الحج

وكذا

خوف

من لصوص المسلمين

لا يمنع وجوبه

على الصحيح

ومقابله يمنع لأنه قد يأنف من قتال المسلمين

والدين الحال

على موسر

يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه

وهو صاحب الدين

والمؤجل لا

يحرم السفر وان قرب الأجل

وقيل يمنع سفرا مخوفا

كالجهاد

ويحرم جهاد

بسفر وبغيره

إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين لا سفر تعلم فرض عين

فإنه جائز بغير إذنهما

وكذا

سفر تعلم فرض

كفاية

فيجوز بغير إذنهما

في الأصح

ومقابله لهما المنع كالجهاد

فإن أذن أبواه والغريم

في جهاد

ثم رجعوا

بعد خروجه وعلم

وجب الرجوع إن لم يحضر الصف

إلا إذا خاف على نفسه أو ماله أو انكسار الجيش فلا يجب

فإن شرع في قتال

ثم رجع من ذكر

حرم الانصراف

Page 541