فصل
في ضمان ما تتلفه البهائم
من كان مع دابة أو دواب
ولو مستعيرا أو غاصبا
ضمن إتلافها نفسا ومالا ليلا ونهارا
ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما
لو بالت أو راثت بطريق
ولو واقفة
فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز
راكب الدابة
عما لا يعتاد
فعله
كركض شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه
ولا يضمن ما تولد من المعتاد فلو ركضها كالمعتاد وطارت حصاة فأتلفت عين إنسان لم يضمن
ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن إن كان
هناك
زحام فإن لم يكن وتمزق
به
ثوب فلا
يضمنه
إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه
أي كل منهما فإن لم ينبهه ضمنه
وإنما يضمنه
أي صاحب البهيمة ما تتلفه
إذا لم يقصر صاحب المال
فيه
فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا
يضمنه
وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن
نعم إذا ربط الدابة في الطريق على بابه أو غيره فأتلفت شيئا فيلزمه ضمانه ولو نهارا ثم استثنى من الضمان ليلا ما تضمنه قوله
إلا أن لا يفرط في ربطها
ليلا فخرجت فأتلفت زرع الغير فلا ضمان
أو
فرط لكن
حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها
عنه فأتلفته فلا يضمن صاحبها
وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه صاحبه
مفتوحا فلا يضمن مالكها
في الأصح
ومقابله يضمن
وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها ضمن مالكها
ما أتلفته
في الأصح ليلا أو نهارا
ومقابله لا يضمن لأنه لم يعهد ربطها
وإلا
بأن لم يعهد منها اتلاف
فلا
يضمنه
في الأصح
ومقابله يضمن ماأتلفته في الليل دون النهار ولو صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها في حال
Page 539