المقتول
بمال وجب وسقط القصاص
عنه
ويقتل حدا
وعلى الثاني العفو لغو
ولو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله
على الأول وعلى الثاني يقتل بالسيف
ولو جرح
شخصا
فاندمل
الجرح
لم يتحتم قصاص
في الطرف المجروح
في الأظهر
بل يتخير المجروح بين القصاص والعفو ومقابل الأظهر يتحتم القصاص في الطرف أيضا
وتسقط عقوبات تخص القاطع
من تحتم القتل والصلب ومن قطع اليد والرجل
بتوبته قبل القدرة عليه
أي الظفر به
لا بعدها
أي القدرة فلا تسقط تلك العقوبات عنه
على المذهب
راجع للمسألتين
ولا تسقط سائر الحدود بها
أي التوبة
في الأظهر
ومقابله تسقط كعقوبات القاطع وهذا بالنسبة لظاهر الحكم وأما فيما بينه وبين الله فيسقط
فصل
في اجتماع عقوبات
من لزمه
لجماعة
قصاص وقطع
لطرف آدمى
وحد قذف وطالبوه
بذلك
جلد
أولا للقذف
ثم قطع
لقصاص الطرف
ثم قتل
لقصاص النفس
ويبادر بقتله بعد قطعه
وجوبا
لا قطعه بعد جلده
فلا يبادر به بل يمهل حتى يبرأ
ان غاب مستحق قتله وكذا ان حضر وقال عجلوا القطع
فانا لا نعجله
في الأصح
ومقابله نعجل
وإذا أخر مستحق النفس حقه
وطلب الآخران
جلد
للقذف
فإذا برأ قطع
للطرف ولا يوالي بينهما
ولو أخر مستحق طرف
حقه
جلد
للقذف
ووجب
على مستحق النفس الصبر حتى يستوفي الطرف فإن بادر
مستحق النفس
فقتل فلمستحق الطرف دية
في تركة المقتول
ولو أخر مستحق الجلد حقه فالقياس صبر الآخرين
حتى يستوفى حقه
ولو اجتمع حدود لله تعالى
كأن شرب أو زنى وسرق وارتد
قدم الأخف فالأخف أو
اجتمع
عقوبات لله تعالى والآدميين
كأن انضم للمذكورات حد قذف
قدم حد قذف على زنا والأصح تقديمه
أي حد القذف
على حد شرب وأن القصاص قتلا وقطعا
Page 533