ولو غصب مالا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو
سرق
أجنبي
المال
المغصوب فلا قطع
على واحد منهما
في الأصح
ومقابله يقطع كلاهما
ولا يقطع مختلس
وهو من يعتمد الهرب
ولا
منتهب
وهو من يأخذ عيانا ويعتمد القوة
ولا
جاحد وديعة
أي منكرها
ولو نقب وعاد في ليلة أخرى
قبل إعادة الحرز
فسرق قطع في الأصح
ومقابله لا يقطع لأنه سرق بعد انتهاك الحرز
قلت هذا إذا لم يعلم المالك النقب ولم يظهر
أي يشتهر
للطارقين وإلا
بأن علم المالك أو ظهر للطارقين
فلا يقطع قطعا والله أعلم
لانتهاك الحرز
ولو نقب
شخص جدار الحرز
وأخرج غيره
المال
فلا قطع
على واحد منهما
ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما الاخراج للمال
أو وضعه ثاقب بقرب النقب فأخرجه آخر
مع مشاركته له في النقب ويفيد ذلك عطف أو وضعه على قوله انفرد
قطع المخرج
في الصورتين
ولو وضعه بوسط نقبه فأخذه خارج وهو يساوى نصابين
فأكثر
لم يقطعا في الأظهر
هذا الخلاف لا يجرى إلا فيما إذا تعاونا في النقب وأما إذا لم يتعاونا فلا قطع جزما
ولو رماه
أي المال
إلى خارج حرز أو وضعه بماء جار
في الحرز فخرج الماء به
أو
وضعه على
ظهر دابة سائرة
فخرجت به من الحرز
أو عرضه لريح هابة فأخرجته
منه
قطع
في هذه الصور كلها
أو
وضعه على ظهر دابة
واقفة فمشت بوضعه فلا
قطع
في الأصح
ومقابله يقطع
ولا يضمن حر بيد ولا يقطع سارقه
ولو صغيرا
ولو سرق
حرا
صغيرا بقلادة فكذا
لا يقطع
في الأصح
ومقابله يقطع
ولو نام عبد على بعير
فجاء سارق
فقاده وأخرجه عن القافلة
إلى مضيعة
قطع أو
نام
حر
ففعل به ذلك
فلا
يقطع
في الأصح
ومقابل الأصح في الأولى لا يقطع وفي الثانية يقطع
ولو نقل
Page 529