أو كان هزيلا
جلد لا بسوط بل بعثكال
وهو الذي يكون فيه البلح
عليه مائة غصن
يضرب به مرة
فإن كان
عليه
خمسون ضرب به مرتين وتمسه
أي المضروب
الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم فإن برأ
بفتح الراء بعد أن ضرب بما ذكر
أجزأه
الضرب ولا يعاد
ولا جلد في حر وبرد مفرطين
أي شديدين
وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد فلا ضمان على النص
وأما إذا كان نضوا لا يحتمل السياط فضربه فمات ضمنه
فيقتضي
النص
أن التأخير مستحب
لا واجب ولكنهم صححوا وجوبه قلنا بالضمان أم لا = كتاب حد القذف = وهو لغة الرمى مطلقا واصطلاحا الرمي بالزنا في معرض التعبير فخرجت الشهادة به فلا حد فيها إلا إذا نقصت الشهود
شرط حد القاذف التكليف
فلا حد على صبي ومجنون
إلا السكران
فإنه غير مكلف ومع ذلك يحد
والاختيار
فلا حد على مكره
ويعزر المميز
القاذف
ولا يحد
الأصل
بقذف الولد وان سفل
ولكنه يعزر لحق الله تعالى
فالحر
القاذف حده
ثمانون
جلدة
والرقيق
ولو مبعضا
أربعون
وشرط
المقذوف الاحصان وسبق
بيانه
في
كتاب
اللعان ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر
ومقابله المنع لأنهم جاءوا شاهدين لا هاتكين
وكذا
لو شهد
أربع نسوة وعبيد وكفرة
يحدون
على المذهب
ولو شهد أربعة بالزنا ورقت شهادتهم بفسق لم يحدوا
ولو شهد واحد على اقراره
بالزنا
فلا
حد عليه
ولو تقاذفا فليس
ذلك
تقاصا
فلا يسقط حد هذا لحد هذا بل لكل منهما أن يحد الآخر
ولو استقل المقذوف بالاستيفاء
للحد من قاذفه
Page 524