بأن عليه نصف الدية وحصته منه النصف
ولو أنكر المدعى عليه اللوث في حقه فقال لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه
وعلى المدعى البينة على الأمارة التي يدعيها
ولو ظهر لوث بأصل قتل دون
تقييده بصفة
عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح
بل لا بد أن يثبت كونه بصفة مخصوصة ومقابله تثبت القسامة ويحكم بالأخف وهو الخطأ
ولا يقسم في طرف وإتلاف مال
بل القول قول المدعى عليه بيمينه
الا في
قتل
عبد
أو أمة مع لوث فيقسم السيد
في الأظهر
ومقابله لا قسامة فيه
وهي
أي القسامة
أن يحلف المدعى على قتل ادعاه
مع اللوث
خمسين يمينا
فلا يسمى قسامة إلا أيمان المدعى
ولا يتشرط موالاتها
أي الأيمان
على المذهب
وقيل تشترط
ولو تخللها جنون أو إغماء بنى
إذا أفاق
ولو مات لم يبن وارثه على الصحيح
ومقابله يبنى
ولو كان للقتيل ورثة وزعت
الأيمان الخمسون عليهم
بحسب الإرث
على قدر سهامهم
وجبر المنكسر
ان لم تنقسم صحيحة
وفي قول يحلف كل خمسين ولو نكل أحدهما
أي الوارثين
حلف الآخر خمسين
وأخذ حصته
ولو غاب
أحدهما أو كان صبيا مثلا
حلف الآخر خمسين وأخذ حصته
في الحال
والا
أي وإن لم يحلف الحاضر خمسين
صبر للغائب
حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ ويحلف ما يخصه
والمذهب أن يمين المدعى عليه قتل
بلا لوث
واليمين
المردودة
منه
على المدعى
بأن لم يكن لوث ونكل عن اليمين فردت على المدعى
أو
اليمين المردودة
على المدعى عليه
بسبب نكول المدعى
مع لوث واليمين مع شاهد خمسون
في جميع ذلك
ويجب بالقسامة في قتل الخطأ أو شبه العمد دية على العاقلة
مخففة في الأول مغلظة في الثاني
وفي
قتل
العمد
دية
على المقسم
حالة
عليه
ولا قصاص
وفي القديم قصاص
حيث يجب لو قامت به
Page 513