452

Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhaj

السراج الوهاج على متن المنهاج

Maison d'édition

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

قول أو وجه من العقد ولو راجع حائلا ثم طلق استأنفت

عدة في الجديد

وفي القديم

لا تستأنف بل

تبنى إن لم يطأ

بعد الرجعة

أو

راجع

حاملا

ثم طلقها

فبالوضع

تنقضي عدتها وطئها بعد رجعتها أم لا

فلو وضعت ثم طلق استأنفت وقيل إن لم يطأ بعد الوضع

وكذا قبله

فلا عدة

عليها فنفي الوطء في هذا الوجه مشروط فيما قبل الوضع وبعده فلو حذف قوله بعد الوضع لوفي بشرط هذا القول

ولو خالع موطوءة ثم نكحها ثم وطئ ثم طلق استأنفت

عدة

ودخل فيها البقية

من عدتها السابقة فان لم يطأ وطلق فإنها تبني على العدة واعترض قوله ودخل فيها البقية بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرها

فصل

في عدة الوفاة والمفقود

عدة حرة حائل لوفاة وإن لم توطأ

أو كانت صغيرة

أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها

وتعتبر الأشهر بالأهلة ويكمل المنكسر بالعدد ولا يعتبر هنا الوطء بخلاف فرقة الحياة

وعدة

أمة نصفها

وهو شهران وخمسة أيام

وإن مات عن رجعية انتقلت إلى

عدة

وفاة أو

مات عن

بائن فلا

تنتقل لعدة وفاة ولها النفقة إن كانت حاملا

وعدة وفاة عن

حامل بوضعه

أي الحمل

بشرطه السابق

وهو انفصال كله حتى ثاني توءمين

فلو مات صبي

لا يولد لمثله

عن حامل فبالأشهر

تعتد لا بالوضع

وكذا ممسوح

وهو المقطوع ذكره وأنثياه

إذ لا يلحقه

ولد

على المذهب

وقيل يلحقه

ويلحق

الولد

مجبوبا

وهو الذي قطع جميع ذكره

وبقى أنثياه فتعتد زوجته لوفاته إذا كانت حاملا

به أي الوضع

وكذا مسلول خصيناه

وبقي ذكره به

يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة الوفاة

على المذهب

وقيل لا يلحقه

ولو طلق إحدى امرأتيه

معينة أو مبهمة

ومات قبل بيان

للمعينة

أو تعيين

للمبهمة

فان كان

قبل موته

لم يطأ

واحدة منهما

اعتدتا لوفاة

بأربعة أشهر وعشر

وكذا إن وطئ

كلا منهما

وهما ذواتا

Page 453