ومقابله لا يتعدد
والأظهر
أنه بالمرة الثانية عائد في
الظهار
الأول
ومقابله ليس بعائد حتى يفرغ وأما لو أطلق فلم ينو تأكيدا ولا استئنافا فالأظهر الاتحاد
كتاب الكفارة
أي جنسها لا خصوص كفارة الظهار
يشترط نيتها
بأن ينوي العتق أو الصوم أو الاطعام عن الكفارة ولا يشترط التعرض للفرضية ولا قرنها بالفعل بل تكفي عند عزل المال
لا تعيينها
بأن تقيد بظهار أو غيره
وخصال كفارة الظهار
ثلاثة إحداها
عتق رقبة مؤمنة
فلا يجزئ كافر
بلا عيب
فيها
يخل بالعمل والكسب
هو من عطف المرادف واشترط ذلك ليقوم بكفايته ويتفرغ لعمل الأحرار
فيجزئ صغير
ولو ابن يوم
وأقرع
وهو من لا نبات برأسه
أعرج
هو على تقدير العاطف
يمكنه تباع مشي
بأن يكون عرجه غير شديد
وأعور
عورا لا يخل
وأصم
وهو فاقد السمع
وأخرس
يفهم الاشارة وتفهم عنه
وأخشم
فاقد الشم
وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه
لأن ذلك لا يضر بالعمل بخلاف أصابع يديه
لازمن
كأشل الرجل مثلا
ولا فاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد
ففقدهما من يدين لا يضر
أو
فاقد
أنملتين من غيرهما
كالسبابة والوسطى
قلت أو
فاقد
أنملة إبهام
فيضر
والله أعلم
لتعطل منفعتها
ولا
يجزئ
هرم عاجز
عن العمل
ولا من أكثر وقته مجنون
بخلاف من هو في أكثرها عاقل فيجزئ
ولا
مريض لا يرجى
برء علته
فان برأ بان الأجزاء في الأصح
ومقابله لا لاختلال النية وقت الاعتاق
ولا يجزئ شراء قريب
يعتق عليه بأن كان أصلا أو فرعا
بنية كفارة ولا
عتق
أم ولد
ولا
ذى كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق
عتقه
بصفة فان أراد جعل العتق المطلق
بها
كفارة
عند حصولها
لم
Page 439