وعلق
ثانيا
بنصف
من رمانة
فأكلت رمانة فطلقتان والحلف بالطلاق
يقال لكل
ما تعلق به حث
على فعل
أو منع
منه
أو تحقيق خبر
ذكره الحالف أو غيره
فاذا قال إن حلفت بطلاق فأنت طالق ثم قال إن لم تخرجي
فأنت طالق
أو إن خرجت
فأنت طالق
أو إن لم يكن الأمر كما قلت فأنت طالق وقع
الطلاق
المعلق بالحلف
في هذه الأمثلة
ويقع الآخر إن وجدت صفته
وهي في العدة
ولو قال إذا طلعت الشمس أو جاء الحجاج فأنت طالق لم يقع المعلق بالحلف
إذ لا حث ولا منع ولا تحقيق خبر بل هو محض تعليق إذا وجد المعلق عليه طلقت
ولو قيل له استخبارا أطلقتها
أي زوجتك
فقال نعم فإقرار به
أي الطلاق فان كان كاذبا فهي زوجته باطنا
فان قال أردت ماضيا وراجعت صدق بيمينه وان قيل
له
ذلك
القول المتقدم
التماسا لإنشاء فقال نعم فصريح
في الايقاع حالا
وقيل
هو
كناية
يحتاج لنية وإن جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبار
فصل
في أنواع من التعليق
علق
طلاق زوجته
بأكل رغيف أو رمانة فبقي
بعد أكلها له
لبابة
من الرغيف
أو حبة
من الرمانة
لم يقع
طلاق
ولو أكلا
أي الزوجان
تمرا وخلطا نواهما فقال
الزوج لها
إن لم تميزي نواك
عن نوى ما أكلته
فأنت طالق فجعلت كل نواة وحدها لم يقع
طلاق
إلا أن يقصد تعيينا
لنواها عن نواه فلا يتخلص بما فعلت بل يقع عليه الطلاق
ولو كان بفمها تمرة فعلق
طلاقها
ببلعها ثم برميها ثم بامساكها فبادرت مع
أي عقب
فراغه
من التعليق
بأكل بعض ورمى بعض لم يقع
طلاق والشرط
Page 427