وان اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الاقرار نظيره
في قوله اذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح
ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص
من الملك
وفي قول
أخذوا
على
قدر
الرؤوس ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم
باع
باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم
وقد يعفو
والأصح أنه ان عفا عن النصف الأول شاركه المشتري في النصف الثاني والا
بأن لم يعف
فلا
يشارك المشتري الأول الشريك القديم ومقابل الأصح يشاركه مطلقا وقيل لا يشاركه مطلقا ولا يتصور يتصور هذا إلا ان كان العفو بعد البيع الثاني فلو كان قبله اشتركا قطعا أو أخذ قبله انتفت قطعا
والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الاقتصار على حصته
لئلا تتبعض الصفقة على المشتري ومقابله يسقط حق العافي وغيره كالقصاص
وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله
ومقابله لا يسقط منه شيء وقيل يسقط ما أسقطه ويبقى الباقي
ولو حضر أحد شفيعين
وغاب الآخر
فله
أي الحاضر
أخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه
لو شاء
والأصح أن له تأخير الأخذ الى قدوم الغائب
لعذره ومقابله ليس له التأخير
ولو اشتريا شقصا
من واحد
فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما
فقط
ولو اشترى واحد من اثنين فله
أي الشفيع
أخذ حصة أحد البائعين في الأصح
ومقابله ليس له ذلك
والأظهر أن الشفعة
بعد علم الشفيع بالبيع
على الفور
Page 278
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية