275Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteمفهوم قيد اللزوم فيما تقدم وأن في مفهومه تفصيلاولو وجد المشترى بالشقصهو اسم للقطعه من الشىعيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيعومقابل الأظهر اجابة المشترىولو اشترى اثنانمعادارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولو كان للمشترى شركأى نصيبفي الأرضمثلا كأن تكون بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيهفالأصح أن الشريك لايأحد كل المبيعبالشفعةبليأخذحصتهوهي السدس في المثال المذكور ومقابل الأصح يأخذ المبيع جميعهولا يشترط في التملكأى في ثبوتهبالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتريولارضاهولكنيشترط لفظ من الشفيع كتملكت او اخذت بالشفعه ويشترط مع ذلكأي اللفظ الكذوراما تسليم العوض الى المشترى فاذا تسلمه او الزمه القاضي التسلمحيث امتنع منه او قبضه القاضي عنهملك الشفيع الشقصلانه وصل الى حقهواما رضي المشترى بكون العوض فى ذمته واما قضاء القاضي له بالشفعةاى ثبوت حقهااذا حضر مجلسه واثبت حقهفي الشفعة واختار التملكفيملك بهاي القضاء ولكن لا يكون له ان يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن ويشترط ايضا ان يكون الثمن معلوما للشفيق والتملك بالقضاءفي الاصحومقابله لا يملك به لانه لم يرض بذمتهولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهببناء على منع بيع الغائب وقيل يتملكهفصل فيما يؤخذ به الشقصان اشترىسخص شقصابمثلىكبر ونقداخذه الشفيع بمثلهان تيسر والافبقيمتهاو بمتقومكثوبفبقيمته يوم البيع وقيلتعتبر قيمتهيوم استقرارهان البيع وذلكبانقطاع الخيار أواشترىبمؤجل فالاظهر انهPage 276CopierPartagerDemander à l'IA