273Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوان جهلالتحريمفحر نسيب وعليه قيمتهلسيد الأمة بتقدير رقهيوم الانفصالحياويرجع بها المشتري على الغاصبوان انفصل ميتا بغير جناية فلا قيمة عليه أو بجناية فعلى الجاني ضمانه وللمالك تضمين الغاصبولو تلف المغصوب عند المشتري وغرمهلمالكهلم يرجع بهأي بما غرمه على الغاصبوكذالا يرجعلو تعيب عندهبآفة وغرم الأرشفي الأظهرومقابله يرجع وأما اذا كان بفعله فلا يرجع قطعاولا يرجع بغرم منفعة استوفاهاكالسكنىفي الأظهر ويرجع بغرم ما تلف عندهمن المنافع بغير استيفاءويرجعبأرش نقض بنائه وغراسه إذا نقضمن جهة مالك الأرضفي الأصحفي المسألتينوكل ماأي شيءلو غرمه المشتري رجع بهعلى الغاصب كاجرة المنافع الفائتة تحت يدهلو غرمه الغاصب لم يرجع به على المشتري ومالاأي وكل ما لو غرمه المشتري لا يرجع به على الغاصب كالمنافع التي استوفاها لو غرمه الغاصب ابتداءفيرجعبه على المشتريقلت وكل من انبنت يده على يد الغاصبوكانت يده يد ضمان كالمستام والمستعيرفكالمشتري فيما تقدم من الاحكاموالله أعلموقد تقدم ذلك أول الباب = كتاب الشفعة =هي بضم الشين واسكان الفاء لغة الضم وشرعا حق تملك قهري ينبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوضلا تثبت في منقولكالحيوان والثياببل في أرض وما فيها من بناءوتوابعه من أبواب منصوبة ورفوف مسمرة ومفاتيح غلق مثبتومنشجر تبعاوأما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا يكون فيها شفعة لعدم دخولها في البيع تبعا بل بالشرطوكذايدخل في الشفعةثمر لم يؤبرعند البيع أو الأخذفي الأصحومقابله لا شفعة فيه وأما المؤبر عند البيع فلا شفعة فيه اتفاقاولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غيرPage 274CopierPartagerDemander à l'IA