242Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteحميلأو قبيل أو على ما على فلانولوقال أؤدي الال أو أحضر الشخص فهو وعدبالالتزام لا يلزم الوفاء بهوالأصح أنه لا يجوز تعليقهماأي الضمان والكفالةبشرطكإذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه ومقابل الأصح يجوزولا توقيت الكفالةنحو أنا كفيل بزيد شهراولو نجزهاأي الكفالةوشرط تأخير الاحضار شهرا جازنحو أنا كفيل بفلان أحضره بعد شهروالأصحأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوماويثبت الأجل في حق الضامن ومقابل الأصح لا يصح الضمانوالأصحأنه يصح ضمان المؤجل حالاومقابله لا يصحوالأصحأنه لا يلزمه التعجيلومقابله يلزمهوللمستحقأي المضمون لهمطالبة الضامن والأصيلبالدين اجتماعا وانفرادا أو يطالب أحدها ببعضه والآخر بباقيهوالأصح أنه لا يصحالضمانبشرط براءة الأصيلمن الدين ومقابله يصح الضمان والشرطولو أبرأالمستحقالأصيل برئ الضامن ولا عكسأي لو أبرأ المستحق الضامن لم يبرأ الأصيلولو مات أحدهماوالدين مؤجلحل عليهأي على الميتدون الآخرفلا المضمونان ضمن باذنهكما أنه يغرمه إذا غرم وأما إذا ضمن بغير إذنه فليس له مطالبتهوالأصح أنهأي الضامنلا يطالبهأي الأصيلقبل أن يطالبهو بالدين ومقابله له المطالبة بتخليصهوللضامنالغارمالرجوع على الأصيل ان وجد الاذن في الضمان والأداء وان انتفىإذنهفيهماأي الضمان والأداءفلارجوعوان أذن في الضمان فقط رجع في الأصحومقابله لا يرجعولا عكس في الأصحأي لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الاذن وأدى بالاذن ومقابل الأصح يرجعولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرمومقابل الأصح يرجع بالصحاح والمائةومن أدى دين غيرهPage 243CopierPartagerDemander à l'IA