230Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوأعطى ماله وقيل يشترط فك القاضي فلو بدر بعد ذلك حجرأى حجر القاضيعليهلاغيره ويسحب للقاضي إذا حجر عليه أن يرد أمره إلى الأب والجد فان لم يكونوا فالى أقاربهوقيل يعود الحجر بلا إعادةكالجنونولوفسقبعد بلوغه رشيدالم يحجر عليه في الأصحومقابله يحجرومن حجر عليه لسفهأى سوء تصرفطرأ فوليه القاضي وقيل وليه في الصغر ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغروهو الأب ثم الجدوقيلوليهالقاضي ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراءولو في الذمةولا إعتاقولاهبةمنه أما الهبة له فيصح قبوله لهاولانكاحيقبله لنفسهبغير إذن وليهوأما باذنه فيصحفلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهلوعدم الضمان ظاهرا وأما باطنا فيلزمه بعد فك الحجر وهذا إذا تعامل مع رشيد وأما اذا تعامل مع غيره فانه يضمنهويصح باذن الولي نكاحه لا التصرف المالىكالبيع والشراءفي الأصحفلا يصح بيعه باذن وليه ومقابل الأصح يصحولايصح اقراره بدينأسند وجوبه الى ماقبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال في الأظهرومقابله يقبل ومحل الخلاف في عدم المطالبة بحسب الظاهر وأما باطنا فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه اذا كان صادقاويصحإقرارهبالحد والقصاصويصحطلاقه وخلعهلزوجته ولو بدون المهروظهاره ونفيه النسب بلعانولما ولدته أمته بحلفوحكمه في العبادة كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسهنعم ان أذن له الولى وعين المدفوع اليه صح صرفهواذا أحرم بحج فرضولو بنذرأعطى الولى كفايته لثقة ينفق عليه في طريقهولو باجرةوان احرم بتطوع وزادت مؤنة سفره عن نفقته المعهودةPage 231CopierPartagerDemander à l'IA