197Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالدارالأسفل من حجري الرحى على الصحيحومقابله لا يدخلويدخلالأعلىأيضا من الحجرينومفتاح غلقبفتح اللام بما يغلق به البابمثبت في الأصحومقابله لا يدخلانويدخلفي بيع الدابة نعلهالا مقودها وسرجهاوكذاتدخلثياب العبدالتي عليه وقت عقد البيعفي الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبدفي بيعهوالله أعلمولو ما يستر عورتهفرع باع شجرة رطبةدخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجهأنه لا يدخلودخلأغصانها لا اليابسفلا يدخلويصح بيعها بشرط القلعوتدخل العروقأو القطعولا تدخلوبشرط الابقاء والاطلاق يقتضىفي الشجرة الرطبةالابقاء والأصح أنهأي الحال والشأنلا يدخلفي بيعهاالمغرسبكسر الراء موضع غرسهالكن يستحقالمشتريمنفعتهأي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منهما بقيت الشجرةومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعهاولو كانتالشجرة المبيعةيابسة لزم المشتري القلعفان شرط إبقاءها بطل البيعوثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل بهسواء كانت قبل التأبير أو بعدهوإلابان لم تشرط لواحدفان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلابأن تأبر منها شيءفهي للبائعوالتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليهوما يخرج ثمره بلا نوربفتح النون أي زهركتين وعنب ان برز ثمرهأي ظهرفللبائع وإلابأن لم يبرزفللمشتري وما خرج في نوره ثم سقطنورهكمشمشبكسر ميميهوتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذاللمشتريان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصحومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقادوبعد التناثرPage 198CopierPartagerDemander à l'IA