165Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteوجوبا ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أولاوإذا ترك رمى يومولو عمداتداركه في باقي الأيامويكون أداء وله أن يتدارك قبل الزوال وفي الليلفي الأظهرومقابله لا يتدارك في باقيها كما لا يتدارك بعدهاولا دممع التداركوإلابأن لم يتداركهفعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصياتوقيل إنما يكمل في وظيفة جمرةوإذا أراد الخروج من مكةلسفر طويل أو قصيرطاف للوداعطوافا كاملا بركعتيهولا يمكث بعدهوبعد ركعتيه فإن مكث فعليه إعادتهوهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فان أوجبناه فخرج بلا وداع وعاد قبل مسافة القصر سقط الدم أوبعدها فلايسقطعلى الصحيحومقابله يسقط كالأولىوللحائض النفر بلا وداعنعم ان طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود للطوافويسن شرب ماء زمزمويسن استقبال القبلة عند شربه وأن يتضلع منه ويذكر ما يريد دينا ودنياويسنزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحجليس المراد اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة فانها مندوبة مطلقا بل لتأكدها في هذه الحالة والمعتمر كالحاجفصل في بيان أركان الحج والعمرةأركان الحج خمسةبل ستة بزيادة الترتيب في معظم الأركان أولهاالاحرامأي نية الدخول فيهوثانيهاالوقوفبعرفةوثالثهاالطوافورابعهاالسعيوخامسهاالحلقأو التقصيراذا جعلناه نسكاوتقدم أنه المشهورولا تجبرهذه الأركانبدمبل يتوقف الحج عليهاوما سوى الوقوف أركان في العمرة أيضاوالترتيب معتبر في جميع أركانهاويؤدي النسكان على أوجهثلاثةأحدها الافراد بأن يحجأي يحرم بالحج ويفرغ منهثم يحرم بالعمرة كاحرام المكي ويأتي بعملها الثاني القران بأن يحرم بهمامعا في أشهر الحجمن الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلانPage 166CopierPartagerDemander à l'IA