155Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteالحلللمعتمرالجعرانةبينها وبين مكة ستة فراسخثم التنعيمبينه وبين مكة فرسخثم الحديبيةبينها وبين مكة ستة فراسخ - صلى الله عليه وسلم - باب الاحرام - صلى الله عليه وسلم -وهو الدخول في النسك والتلبس به ويطلق على النية التي يدخل بها فيهينعقدالاحراممعينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهماوينعقدمطلقا بأن لا يزيد على نفس الاحرامبأن ينوي الدخول في النسكوالتعيين أفضل وفي قول الاطلاقأفضلفان أحرماحرامامطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية الى ما شاء من النسكين أو إليهمامعاثم اشتغل بالأعمال وان أطلق في غير أشهره فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه الى الحج في أشهرهومقابل الأصح ينعقد مبهما فله صرفه الى عمرة وبعد دخول أشهر الحج الى النسكين أو أحدهماوله أن يحرم كاحرام زيدكأن يقول أحرمت كاحرامهفإن لم يكن زيد محرما انعقد احرامه مطلقا وقيل ان علم عدم احرام زيد لم ينعقد وان كان زيد محرما انعقد احرامه كاحرامهمن تعيين أو اطلاق ويتخير في المطلقفان تعذر معرفة احرامهومراده بالتعذر ما يشمل التعسر حتى يدخل ما لو جهل حالهبموتهأو غيبته البعيدةجعل نفسه قارنابأن ينوي القرآنوعمل أعمال النسكينحتى يتيقن الخروج مما دخل فيهفصل فيما يطلب للمحرمالمحرمأي مريد الاحرامينويبقلبه دخوله فيما يريده من النسك ثم يتلفظ بما نواه فيقول نويت الحج مثلاوبعد ذلكيلبيفيقول لبيك اللهم الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولىفإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيحومقابله لا ينعقدويسن الغسل للاحرامأي لارادته ولو للحائضPage 156CopierPartagerDemander à l'IA