ومقابل الأصح يبطل حول التجارة وتجب زكاة العين لتمام حولها
وإذا قلنا عامل القراض لا يملك الربح
المشروط له
بالظهور
بل بالقسمة
فعلى المالك
عند تمام الحول
زكاة الجميع
رأس المال والربح
فان أخرجها من مال القراض حسبت من الربح في الأصح
ومقابله تحسب من رأس المال وقيل زكاة الأصل من الأصل وزكاة الربح من الربح
وان قلنا يملك
العامل المشروط له
بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال
وزكاة
حصته من الربح والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته
من الربح وابتداء حول حصته من الظهور ولا يلزمه الاخراج قبل القسمة وقيل لا يلزمه - صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر - صلى الله عليه وسلم - ويقال لها صدقة الفطر
تجب بأول ليلة العيد في الأظهر
ومقابله بطلوع فجره وقيل بهما
فتخرج
على الأظهر
عمن مات بعد الغروب
ممن يؤدي عنه من زوجة مثلا
دون من ولد
بعد الغروب
ويسن أن لا تؤخر عن صلاته
أى العيد بل يندب تقديمها على العيد
ويحرم تأخيرها عن يومه
أى العيد
ولا فطرة على كافر الا في عبده
أى رقيقه المسلم
وقريبه المسلم
الواجب عليه نفقته
في الأصح
ومقابله لا تجب عليه
ولا
فطرة على
رقيق وفي المكاتب وجه
أنها تجب عليه فطرة نفسه وزوجته والأصح أنه لا فطرة عليه ولا على سيده
ومن بعضه حر يلزمه قسطه
أى بقدر ما فيه من الحرية
ولا
فطرة على
معسر فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء فمعسر
والقدرة على الكسب لا تخرجه عن الاعسار ولا يشترط كون المؤدي فاضلا عن رأس ماله وضيعته
ويشترط كونه
أى المؤدي
فاضلا عن مسكن
يليق به
وخادم يحتاج إليه
في خدمته أو خدمة
Page 129
بسم الله الرحمن الرحيم
وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر
فصل
فصل في شروط وجوب الصلاة
فصل الأذان هو لغة الإعلام وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة
فصل استقبال القبلة بالصدر
فصل في مبطلات الصلاة
- باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله -
- باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر -
فصل شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الإقتداء أو الجماعة بالإمام
فصل في بقية شروط القدوة
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
فصل في تكفين الميت وحمله
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف هو لغة الملازمة على الشيء خيرا أو شرا وشرعا اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية