117Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteأو عشرين درهما أودفعحقة وأخذ شاتين أو عشرين درهمافله الصعود إلى أعلى وأخذ الجبران وله النزول إلى أسفل ودفع الجبران بشرط كون المنزول إليه سن زكاةوالخيار في الشاتين والدراهم لدافعهاسواء كان المالك أو الساعيوفي الصعود والنزول للمالك في الأصحومقابله الخيار للساعيإلا أن تكون إبله معيبةفلا خيرة له في الصعود لأخذ الجبران وله النزول ودفع الجبرانوله صعود درجتين وأخذ جبرانينكما لو وجب عليه بنت مخاض فصعد إلى حقةونزول درجتين مع جبارنينكما إذا أعطى بدل الحقة بنت مخاض ولا يجوز هذا إلابشرط تعذر درجةقربىفي الأصحفلا يصعد عن بنت مخاض إلى حقة أو ينزل عن الحقة إلى بنت مخاض إلا عند تعذر بنت اللبون ومقابل الأصح يجوز ولو مع وجود القربىولا يجوز أخذ جبران مع ثنيةوهي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسةبدل جذعةعند فقدهاعلى أحسن الوجهينلأنها ليست من أسنان الزكاةقلت الأصح عند الجمهور الجواز والله أعلم ولا تجزئ شاة وعشرة دراهمفي جبران واحدوتجزئ شاتان وعشروندرهمالجبرانين ولاشيء فيالبقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع ابن سنةودخل في الثانيةثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة لها سنتانولا جبران في البقر ولا في الغنمولاشيء فيالغنم حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز وفي مائة وإحدى وعشرين شاتانوفيمائتين وواحدة ثلاثوفيأربعمائة أربعمن الشياهثم في كل مائة شاةويضم ملكه المتفرق في الأماكن إلى بعض ويزكى باعتبار اجتماعهفصل ان اتحد نوع الماشية بأن كانت غنمه كلها ضأنا أو معزاأخذ الفرض منهأى النوعفلو أخذ عن ضأن معزا أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمةكأن تساوى ثنية المعز في القيمةPage 118CopierPartagerDemander à l'IA