112Le Siraj Wahhaj sur le texte du Minhajالسراج الوهاج على متن المنهاجMohammed Al-Zahari Al-Ghamrawi - 1337 AHمحمد الزهري الغمراوي - 1337 AHMaison d'éditionدار المعرفة للطباعة والنشر - بيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsÉgypteعلى الحاجة كره وأما العورة فنظرها حرامومن تعذر غسلهلفقد الماء أو لتهري جسدهيمموجوباويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة واذا ماتا غسلا غسلا واحدا فقطلأن الغسل الذى عليهما انقطع بالموتوليكن الغاسل أميناندبافان رأى خيراكاستنارة وجهذكرهندباأو غيرهكسواد وجهحرم ذكره إلا لمصلحةكأن كان مبتدعا فيذكرهولو تنازع أخوان أو زوجتانفي غسل ميت لهماأقرعبينهما فمن خرجت قرعته غسلهوالكافر أحق بقريبه الكافرفي تجهيزه من قريبه المسلمويكرهللمرأةالكفن المعصفر والمزعفروأما الرجل فيحرم عليه المزعفر دون المعصفروتكرهالمغالاة فيهأى الكفن وأما تحسينه في بياضه ونظافته فمستحبوالمغسول أولى من الجديد والصبى كبالغ في تكفينه بأثوابثلاثةوالحنوط مستحبلا واجبوقيل واجب ولا يحمل الجنازة إلا الرجالندباوان كانالميتأنثىفيكره للنساءويحرم حملها على هيئة مزريةكحمل الكبير على الكتف مثلاوعلىهيئة يخاف منها سقوطهالأنه تعريض لإهانتهويندب للمرأة ما يسترها كتابوتوهو سرير فوقه قبةولا يره الركوب في الرجوع منهاأى الجنازة وأما في الذهاب معها فمكروهولا بأس بابتاع المسلم جنازة قريبه الكافروأما غير قريبه فحرام ومثل القريب الزوجة والجارويكره اللغط في الجنازةوهو رفع الصوت ولو بقراءةويكرهإتباعها بناروفعل ذلك عند القبر مكروه أيضاولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميعوتكفينهموالصلاةعليهم ودفنهمفان شاء صلى على الجميع بقصد المسلمينمنهموهو الأفضل والمنصوص أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه ان كان مسلماويعذر في تردد النية للضرورةويقول اللهم اغفر له ان كان مسلما ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه فلو ماتPage 113CopierPartagerDemander à l'IA