289

La description de la fatwa, du mufti et du demandeur

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Enquêteur

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
Empires & Eras
Mamelouks
- وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَعُلِمَ التَّارِيخُ (١)؛ فَالثَّانِي [مَذْهَبُهُ] (٢). اخْتَارَهُ الْخَلَّال وَصَاحِبُهُ (٣).
وَقِيلَ: " [وَالْأَوَّلُ] (٤) أَيْضًا، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ، وَلَا التَّعَاقُبِ، وَلَا [عَلَى] (٥) الْجَمْعِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ مُفْتٍ وَاحِدٍ، فِي حَمالةٍ وَاحِدَةٍ". اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ؛ لِمَا سَبَقَ.
كَمَنْ صَلَّى صَلَاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ جَزْمًا (٦)، وَفِي أَيِّهِمَا تَبِعَهُ مَنْ قَلَّدَهُ؛ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ تَارَةً بِدَلِيلٍ لَمْ يَقْطَعْ بِخِلَافِهِ.
وَلمَنْ قَلَّدَهُ [أَيْضًا] (٧) أَنْ يَسْتَمِرَّ [إِذًا] (٨) عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَتَغَيَّرَ عَنْهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ فِيهِ -فِي الْأَقْيَسِ-.
وَيَجُوزُ التَّخْرِيجُ مِنْهُ، وَالتَّفْرِيعُ [عَلَيْهِ] (٩)، وَالْقِيَاسُ؛ إِنْ قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ مَذْهَبٌ لَهُ"، وَإِلَّا فَلَا.

(١) يُنظر: (الرعاية): ١/ ٢٥، و(الحاوي): ٥٣، و(المسودة): ٢/ ٩٤١، و(الفروع): ١/ ٤٠، و(أصول ابن مفلح): ٣/ ٩٥٣، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٦٨، و(التَّحبير): ٨/ ٣٩٥٩، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٠، و(المعونة): ١١/ ٥٨٠.
(٢) من (أ).
(٣) هو: أبو بكر عبد العزيز، المعروف بـ غلام الخلَّال (ت ٣٦٣ هـ).
(٤) في (ب): الأول.
(٥) من (أ).
(٦) من (أ) و(غ)، وفي (ب): بخبرٍ جزمٍ.
(٧) من (أ).
(٨) من (أ).
(٩) من (ب).

1 / 311