349

Shorouq Anwar Al-Minan Al-Kubra Al-Ilahiyya bi Kashf Asrar Al-Sunan Al-Sughra Al-Nisaiyya

شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية

Maison d'édition

مطابع الحميضي (طبع على نفقة أحد المحسنين)

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ

• [رجاله: ٥]
١ - قتيبة بن سعيد: تقدم ١.
٢ - أبو عوانة: تقدم ٤٦.
٣ - خالد بن علقمة: تقدم ٩١.
٤ - عبد خير: تقدم ٩١.
٥ - علي ﵁: ٩١.
هذه رواية ثانية لحديث علي في صفة الوضوء إلَّا أن الأولى مختصرة وهذه مستوفاة وسائر رواته تقدموا وكذلك فوائده، والمراد من ذكره صفة الوضوء كاملًا وهو من أجود الأحاديث فيها، وفيه: أن مسح الرأس مرة واحدة وفي قوله: (من الكف الذي يأخذ بها الماء) أي من الماء الذي في الكف، ويحتمل أن من بمعنى الباء أي بالكف الذي يأخذ .. إلخ، ففيه دليل لما تقدم من أن الإِستنشاق باليمين، والحديث دليل على جواز فعل العبادة للتعليم كما صلى ﷺ في بعض الأماكن لتنالهم بركته ﷺ كما في حديث أنس: "قوموا فلأصلي لكم. ." وقصة عتبان ولا يخرجها ذلك عن كونها عبادة بل يكون فيها أجر العبادة وأجر التعليم، والله أعلم.
٧٦ - عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ
٩٣ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ، فَأكفَأَ عَلَى يَدَيْهٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: لَا أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لَا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهَذَا طُهُورُهُ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ.
قلت: قد تقدم ذلك في ترجمته وأن الصواب عند المحدثين كما قال

2 / 351