461

الشرك في القديم والحديث

الشرك في القديم والحديث

Maison d'édition

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Bangladesh
وقال الحافظ ابن حجر: (هي خرز أو قلادة تعلق في الرأس كانوا في الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات).
أما الرقي: فواحدتها الرقية؛ (وهي العوذة، يقال: رقي الراقي رقية ورقيًا: إذا عوذ ونفث في عوذته. قال ابن الأثير: الرقية: العوذة التي رقي بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات).
فالرقى: هي التي تسمى العزائم، ويخص من عموم النهي ما رخص فيه رسول الله ﷺ كالعين والحمى، بشرط أن تخلو الرقى أو العزائم من الشرك.
والمقصود هنا: بيان كون الرقى والتمائم وما في معناها كلها تدخل في الشرك في الربوبية، وخاصة في صفة القدرة الكاملة لله الشاملة لكل شيء، وأن العرب في جاهليتهم كانت عندهم هذه الأشياء، ولهذا جاء النهي عنها في الأحاديث النبوية، من هذه الأحاديث ما يلي:
١ - قوله ﷺ: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له».
٢ - أن رسول الله ﷺ أقبل على رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذا، قال: «إن عليه تميمة»، فأدخل يده فقطعها، وبايعه، وقال: «من علق تميمة فقد أشرك».

1 / 475