251Sharh Zad Al-Mustaqniشرح زاد المستقنعAhmed Al-Khalil أحمد الخليل GenresHanbali Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-من الزوال وهذا واضحإلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال فنترك فيء الزوال ونحسب من بعده الظل يشترط فيه ان يكون مساويا لظل الشاخص حتى يخرج وقت الظهرهذا الحكم هو مذهب الجمهور جماهير أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن وقت صلاة الظهر يخرج إذا كان ظل الشيء يساويه بعد فيء الزوالواستدلوا على هذا الحكمبحديث جبريل ﵇ فإنه ذكر فيه ان وقت الظهر خرج لما كان ظل الشيء مساويا له بعد فيء الزوالوكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نص على ان وقت صلاة الظهر ينتهي اذا كان ظل كل شيء مساويًا له بعد فيء الزوالوقبل أن ننتقل لمذهب الأحناف متى يدخل وقت صلاة الظهر؟إذا زالت الشمسمتى ينتهي؟إذا كان ظل كل شيء مساويًا له بعد فيء الزوالنأتي الآن إلىمذهب الاحنافالأحناف يقولون لا يخرج وقت الظهر الا اذا كان ظل الشيء مساويًا لمثليهففي المثال المتقدم ذكرت ان وقت الظهر يخرج عند الجمهور إذا كان مقدار الظل ست سم متر فكم سيكون عند الاحناف؟سم متر بحيث تضيف إلى الـ سم المساوي لظل الشاخص وظل الشاخص طوله سمالدليلدليل الأحناف على هذه المخالفة للجماهير قالواثبت في صحيح البخاري ان النبي ﷺ قال انما مثلكم ومثل الامم قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا فقال من يعمل لي من غدوة إلى منتصف النهار بقيراط فعمل اليهودالأذان1 / 250CopierPartagerDemander à l'IA