239Sharh Zad Al-Mustaqniشرح زاد المستقنعAhmed Al-Khalil أحمد الخليل GenresHanbali Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-ولما سبق معنا من تعليلات اشتراط ان يكون امينًا وان يكون عدلًا.= وعدم صحة اذان الفاسق هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.= القول الثاني: انه أذان الفاسق يصح.الصواب القول الأول ان أذان الفاسق لا يصح: - لما في الباب من نصوص تدل على اشتراط ان يكون امينًا ثقة.== والخنثى أيضًا لا يجوز لأنا لم نتحقق من وجود الشرط والشرط ان يكون ذكر والخنثى نحن نتردد هل هو ذكر او انثى؟واذا لم نتحقق وجود الشرط لم تصح العبادة.والعدل: أن لا يكون فاسق والفاسق عند الفقهاء هو: من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة.انتهى الدرس،،،1 / 238CopierPartagerDemander à l'IA