564

Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah par Al-Lalika'i - Hasan Abu Ashbal

شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي - حسن أبو الأشبال

حكم القنوت في صلاة الفجر
السؤال
ما حكم قنوت الفجر، وهل ورد عن النبي ﵊ حديث صحيح فيه؟
الجواب
فيه خلاف بين أهل العلم، فالشافعية يقولون بوجوب القنوت، ولكن الراجح من مذاهب الفقهاء: أنه لا قنوت خاص بصلاة الفجر ولا بأي صلاة من الصلوات الخمس، وإنما القنوت عند النوازل في الصلوات الخمس لا في صلاة دون صلاة، وهو المذهب الراجح.
فإن قيل: هل أقنت خلف إمام يقنت أو أفارقه؟
الجواب
تقنت خلفه رفعًا ودرءًا للفتنة والشقاق الذي يمكن أن يحدث ولا تقل شيئًا، بل ارفع يديك خلفه ولا تنزل يديك إلا عند نزول الإمام أو عند إنزال المصلين أيديهم لا لأنه دين، ولكن لأن الدين رفع الفتن عن المسلمين، ولو صح حديث أنس بن مالك: (لم يزل النبي ﷺ يقنت حتى قبض) لزال الإشكال، ولكنه حديث صحيح عند الشافعية، منكر عند جمهور أهل العلم، والصواب: أنه منكر.

28 / 35