711شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-حكم نكاح الزوجين المسلمين إذا ارتد أحدهما قبل الدخولقال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال].فإذا عقد رجل على امرأة وكانا مشركين ثم أسلم أحدهما انفسخ النكاح في الحال، وكذلك إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، هذا إذا كان قبل الدخول.أما إذا كان بعد الدخول فإنه يوقف الآخر حتى تخرج الزوجة من العدة، فإن أسلم الآخر قبل أن تنقضي من عدتها فهي زوجته، وإلا فرق بينهما قبل إتمام العدة.وقيل: أنه ينفسخ النكاح في الحال.وعدة المرأة إذا كانت حاملًا حتى تضع الحمل، وإذا كانت من ذوات الأقراء: ثلاث حيض.42 / 5CopierPartagerDemander à l'IA