قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولو تزوجت امرأة طفلًا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب اللبن تحريمًا مؤبدًا؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه].
في هذه الصورة: أن امرأة عُقد لها على طفل وهو في المهد، ثم أرضعته خمس رضعات فإنها تصير أمًا له، فتحرم عليه وينفسخ النكاح، وحرمت على صاحب اللبن؛ لأنها صارت حليلة لابنه الطفل.