614شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقهAbdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi عبد العزيز بن عبد الله الراجحي GenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-ما تصلح به الهديةقال المصنف رحمه الله تعالى: [وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها].الإيجاب والقبول أن يقول الواهب: وهبتك، ويقول الموهوب له: قبلت.كأن يقول: وهبتك هذا المال أو هذه السيارة، فيقول: قبلت.وكذلك تصح بالمعاطاة مع قرينة أنه وهبها له.36 / 14CopierPartagerDemander à l'IA