717

شرح عمدة الفقه

شرح عمدة الفقه

Maison d'édition

دار عطاءات العلم (الرياض)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Lieu d'édition

دار ابن حزم (بيروت)

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Mamelouks
تُجعَل هذه الأفعال جزءًا من المسمَّى ولا مفهومة من نفس الاسم. وكلا القولين طرفٌ، وخيار الأمور أوسطها (^١).
وبهذا التقرير، فقولُ (^٢) من يقول: هي منقولة، أقرب إلى الصواب. وكذلك أيضًا بتقدير أن يُعنى بالنقل (^٣) تخصيصُها ببعض معانيها. وهي في ذلك أبلغ من تخصيص أهل العرف الاسمَ ببعض معانيه كالدابَّة والنجم، لأنَّ ذلك التخصيص (^٤) كان معلومًا، بخلاف ما كان من خصائص الصوم والصلاة (^٥) والزكاة، فإنه لم يكن معروفًا معناه، ولا دلالة اللفظ على غيره (^٦). وقد اتفقوا على أن الصلاة المشروعة بعد بيان النبي (^٧) ﷺ صارت هي المفهومة (^٨) من لفظ «الصلاة» في الكتاب والسنَّة. ومن ادَّعى بعد ذلك أنها (^٩) تُصْرَف إلى مجرَّد المعنى اللغوي، فقد غلِط (^١٠).

(^١) في (ف): «أوساطها».
(^٢) في الأصل: «يقول»، وفي المطبوع: «قول».
(^٣) كذا في الأصل، وغيّر العبارة في المطبوع إلى: «أيضًا بهذا التقرير أن معنى النقل».
(^٤) في (ف): «الخصوص».
(^٥) في (ف): «الصلاة والصوم».
(^٦) كذا في النسختين. وفي المطبوع: «للفظ عليه»، وهو بعيد عن رسم الكلمة.
(^٧) في (ف): «الرسول».
(^٨) في الأصل: «في المفهومه». وفي المطبوع: «في المفهوم». والصواب ما أثبت من (ف).
(^٩) في الأصل: «أنها بعد ذلك». وفي المطبوع: «بعد ذلك أنها بعد ذلك»!
(^١٠) في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٢٩٨): «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيِّرها، ولكن استعملها مقيَّدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها». وانظر أيضًا «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٤٠)، (١٤/ ٢١٥).

2 / 9